فصل: كتاب الطلاق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الخصال الصغير



.فصل في المحرمات بالمصاهرة:

وأما الرضاع فملحق بالنَّسَب في كثير من أحواله.
وأما الصهر فأربع نسوة: أم الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، والربيبة، وهي بنت الزوجة إلا أنها لا تحرم بالعقد على أمها ولكن تحرم بعد الدخول بها.
والثالث: اللواتي رضعن معها يحرمن بنفس العقد، هذا في النكاح الصحيح، وأما النكاح الفاسد فلا يوجب تحريماً إلا أن يكون ضم إليه الوطء قبل العلم بفساده.
وأما الزنى واللواط فلا يقع بهما تحريم المصاهرة في الصحيح من المذهب.

.فصل في المحرمات على التأقيت:

وأما التحريم الذي ليس بمؤبد فسبعة عشر شيئاً:
أن تكون المرأة ذات زوج.
والثاني: في عدة من زوج.
والثالث: مستبرأة من غير الزوج.
والرابع: محارباً لا يلحق بالزوج.
والخامس: كافرة غير كتابية.
والسادس: أن يكون غير مسلم على أي دين كان من أديان الكفر.
والسابع: أمة كافرة غير كتابية فلا تحل بالملك ولا بالنكاح.
والثامن: الأمة الكتابية لا تحل بالنكاح، ولكن تحل بالملك.
والتاسع: أن العقد لا يصح في حال الإحرام، سواء كانا محرمين أو أحدهما.
والعاشر: أمة الابن أو أحد من أولاد أولاده الذكور والإناث التي لم يطأها ولا تلذذ بشيء منها.
فأما التي وطئها الأب أو تلذذ بها فتحرم على الابن، ويستوي فيه ذكور الولد وإناثهم.
والحادي عشر: عبد المرأة أو عبد آخر من أولادها الذكور أو الإناث، وإن سفلوا.
والثاني عشر: الأمة المسلمة لا يحل للمسلم الواجد للطول أو من لا يخاف العنت، أي لا يخشى الزنى.
والثالث عشر: الخامسة وما زاد عليها.
والرابع عشر: ذات محرم من زوجته التي لا يجوز الجمع بينهما وبين زوجته.
والخامسة عشر: النكاح يوم الجمعة من حين يبدأ الإمام بالخطبة إلى أن تقام الصلاة.
والسادسة عشر: أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يحجر عليه فيه، ويشتد الخوف عليه فيه.
والسابعة عشر: الخطبة على أخيه.

.كتاب الطلاق:

الطلاق على ثلاثة أضرب: سنة، وبدعة، ومباح.
فأما السنة فله ستة شروط: أن تكون من ذوات الحيض، وأن تكون طاهراً، وأن يطلق في طهر لم يطأ فيه، وأن يلي ذلك الطهر حيض لم يطلق فيه طلاقاً رجعياً، وأن لا يتبعها طلاقاً، وأن يطلق واحدة.

.فصل في الطلاق البدعي:

ولطلاق البدعة أربعة شروط: أن يطلق في حيض أو نفاس.
والثاني: في طهر قد وطئها فيه.
والثالث: أن يطلقها في كلمة ثلاثاً.
والرابع: أن يطلقها في كل طهر تطليقة.
وأما الطلاق الجائز، وهو المباح فما خلت منه شروط المكروه والبدعة.

.كتاب العدة:

تجب العدة بثلاثة أشياء: طلاق، وفسخ، وموت.
فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر للحرة، وأما الأمة فشهران وخمس ليال، ويستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول بها في الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمسلمة والكتابية، في ظاهر المذهب.
ولا فرق بين أن يكون الزوج حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً.
ويُلْحَقُ الفسخُ بالطلاق في المدخول بها.
ثم العدة بعد هذا على ثلاثة أضرب: حمل، وشهور، وإقراء وهي الأطهار عندنا وعند الشافعي.
والوضع يستوي فيه سائر المعتدات، فيحل به المعتدة للأزواج في حال الوضع، ويستوي فيه الطلاق والفسخ والموت، وسواء وضعته تاماً لوقت تمام الخلق أو سقط ناقصاً قبل حينه.

.فصل في الأقراء من الأشهر:

والأقراء الأطهار، وهي ثلاث في الطلاق للحرة المدخول بها، وأما الأمة فقراءن.
وأما الأشهر فهي في ثلاثة مواضع: في الوفاة، وقد ذكرناه.
والثاني: المعتدة بثلاثة أشهر وهي التي لم تحض.
والثالث: اليائسة التي قد انقطع عنها الحيض.
وفي هذين الموضعين يعتددن بثلاثة أشهر أيضاً، ويستوي في الثلاثة الأشهر الصغيرة والكبيرة الموؤسة، والحرة والأمة، والمسلمة والكتابية.

.كتاب الرضاع:

للرضاع خمسة شروط: وصول اللبن إلى موضع الطعام والشراب من جوف المولود من أي المنافذ كان، في زمن الرضاع.
والثاني: لبن امرأة، حية كانت أو ميتة.
والثالث: أن يكون في الحولين قبل انفصال وما قرب ذلك، على أحد مذاهب أصحابنا.
والرابع: أن يكون اللبن مفرداً لم يخلط بماء يغيب فيه اللبن فيستهلك.
والخامس: أن يكون اللبن قوتاً له دون غيره.

.كتــَاب البُـيُـوع:

يكون فساد البيع من خمسة أوجه: ما يرجع إلى المبيع، وما يرجع إلى الثمن، وما يتعلق بالمتعاقدين، وما يرجع إلى صفة العقد، وما يرجع إلى الحال التي يقع العقد فيها.

.فصل في فساد البيع بسبب المبيع:

وأما ما يرجع إلى المبيع فأن يكون مما لا يصح بيعه، وذلك خمسة أشياء: الإنسان الحر، والخمر، والخنزير، والنجاسة وما لا منفعة فيه نحو خشاش الأرض مثل الخنافس والضفادع ونحو ذلك.

.فصل في فساد البيع بسبب الثمن:

وأما ما يرجع إلى الثمن فأن يكون ممن لا يحل ملكه.
وأما الراجع إلى المتعاقدين فأن يكونا أو أحدهما ممن لا يصح عقده، ولذلك أربعة أوصاف: الصغر، والجنون، والحجر عليه في الكبير وغيره، والجهل في المبيع.

.فصل في فساد البيع بسبب صفة العقد:

وأما ما يرجع إلى صفة العقد فأربعة أشياء: الربا ووجوهه، والغرر وأبوابه، والمزابنة وأحكامها، والبيع والسلف في عقد واحد.

.فصل في فساد البيع بسبب حال العقد:

وأما ما يرجع إلى حال العقد فإحدى عشر شيئاً: البيع على بيع أخيه.
الثاني: التبايع في حال الخطبة والصلاة يوم الجمعة.
الثالث: بيع النجش.
الرابع: بيع العربان.
الخامس: بيع المنابذة.
السادس: بيع الملامسة.
السابع: بيع الحصاة.
الثامن: بيعتان في بيعة.
التاسع: ما يعلم صاحبُه وزنَه أو كيلَه فيبيعه جزافاً، على ظاهر المذهب.
العاشر: البيع الموقوف.
الحادي عشر: بيع الغائب على خيار الرؤية.

.كتاب السَّـلم:

لصحته تسعة شروط، ثلاثة في الثمن، وستة في المثمون.
فالذي في الثمن: أن يكون معلوم الجنس، معلوم القدر، مؤجلاً معلوم الأجل، موجوداً عند محل الأجل، مطلقاً في الذمة لا في شيء معين.

.كتاب الإجارات:

الإجارة بيع منافع الأعيان، والبيع بيع رقابها.
فيجوز أن تكون العين المستأجرة وأجرتها معلومتين، كما وجب كون العين المبيعة وثمنها معلومين، فالجهالة لا تدخل شيئاً من ذلك.
ولذلك طريقان: العلم بالعمل، والعلم بالأجرة.
والعمل بأحد شيئين: إما بالشيء المعمول أو بالزمان.
والأجرة بتقديرهما.
والأجرة ضربان: نقداً ومؤجلة إلى أجل معلوم.

.فصل في الجعالة:

وأما الجعالة فجائزة، وشرطها العلم بقدر الأجرة وجنسها وتأخيرها إلى الفراغ من العمل وإن تعلق العمل بزمان مجهول.

.كتاب القراض:

القراض عقد جائز، والذي يفسده ستة أشياء: كون رأس المال عرضاً، وشرط الأجل في العمل، وأن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة شيء ينفرد به دون صاحبه مما له بال غير المال وربحه، وأن يحجر على العمل فيقصره على سلعة واحدة أو دكان أو رجل مما يضر بالتجارة، وأن ينضم إلى القراض عقد آخر غيره، وأن يكون الجزء من القراض مجهولاً.
والقراض هو المضاربة.
ويزكيان الأصل والربح.

.كتـَاب المُسَاقاة:

والمساقاة لازمة، وذلك أن يدفع الرجل حائطه فيه النخل والشجر إلى العامل ليخدم ذلك بما يحتاج إليه من الخدمة، بجزءٍ من الثمار معلوم، إما أن يكون بينهما نصفين أو على الثلث أو الربع ونحو ذلك.
والزكاة من الوسط قبل القسمة.

.فصل في كراء الأرض:

وأما كراء الأرض فيجوز بكل عرض وذهب وفضة إلا بما تنبت الأرض، سواء زرع في هذه الأرض أو غيرها.
ولا يجوز بطعام بحال وإن لم يكن من نبات الأرض كاللحم واللبن ونحوهما، وقد جُوِّز بالخشب والقصب والعود وإن كان من نبات الأرض.

.كتـَاب الشركة:

الشركة تجب فيها التساوي بين الشركاء، فلا يزداد أحدهما على الآخر شيئاً، بل يكون النفع بينهم على قدر أموالهم، وأن يكونوا في صنعة واحدة ودكان واحد.

.كتـَاب الرَّهـْن:

شرط صحة الرهن: الحيازة، والقبض، واستدامته.
وهو ضربان: ما يغاب عليه كالحلي والثياب والسلاح ونحو ذلك، فهو مضمون.
والثاني: ما لا يغاب عليه كالدور والأرضين والعبيد فهو غير مضمون إلا بالتعدي.

.كتـَاب الوَدِيـعَـة:

.باب الوديعة والعَارية:

الوديعة أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي.
والعارية ضربان كالرهن، ما يغاب عليه مضمون، وما لا يغاب عليه لا يضمن.
وانتظار هذا أن الأشياء ثلاثة أقسام: فما قبض لمنفعة ربه غير مضمون كالوديعة وأموال الأمانة.
وما قبض لمنفعة القابض مضمون كالرهن والعارية.
وما قبض لمنفعة الدافع والقابض ينقسم حاله، وهو مذكور في الخصال الكبير.

.كتـَابُ التـَّعَدِّي:

.باب التعدي:

يضمن الغاصب والمتعدي بالغصب أو بالفساد يوم الجناية.
والأشياء في ذلك ضربان: أحدهما ما يوكل أو يوزن ونحوهما، فيرد مثل ما غصب أو أتلف منها.
والثاني: ما سوى ذلك، فيضمن بالقيمة.

.كتاب الحَـوَالة والـحَمَالة:

.باب الحوالة والحمالة:

والحوالة نقل حق يكون في ذمة إلى ذمة تبرأ منها الأولى، كنقل حق لزيد في ذمة عمرو، والمحال بالمال بكراء مثاله أن يحيل زيد بكراً بماله في ذمة زيد بكل حال.
وأما الحمالة، وهي الضمان فأن يضمن مَنْ لا شيء عليه لزيد ما لعمرو عليه فيصير وثيقة له كالرهن، ولصاحب الحق مطالبة الجميع حتى يستوفي حقه، على ظاهر المذهب.

.كتـَاب الشُّـفعة:

ومعناها أن الشريك أحق بما باع شريكه من المشتري إذا دفع الثمن.
ويكون في المشاع دون المقسوم، وذلك في الأرضين والعقار وما سوى ذلك.

.كتـَاب الـجِـنَايـَات:

أما الجنايات فخمسون يميناً يحلفونها ولاة الدم، يبدؤن بالأيمان إذا أتوا بلوث، واللوث شيئان: شاهد عدل، أو قول المقتول: دمي عند فلان، فإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يميناً.
ولا يحلف في العمد أقل من اثنين.

.فصل في القصاص:

وأما القصاص فيجب في العمد: النفس بالنفس، والجروح قصاص.
ولا يقتص من جُرح حتى يبرأ، لكي يُعلم منتهاه.
ويجب في الخطأ الدية في النفس.
وأما الجناية في الجراح فهي ضربان: أحدهما ما سُمي أرشه، فيجب ذلك المسمى.
والثاني: ما لم يسم أرشه فيجب فيه حكومة.

.فصل في ما يجب به قصاص العمد:

يجب القصاص في العمد بثلاثة أشياء: أن يتساويا في الدين والحرية والرق، وأن يكون القتل عمدا، وأن يكون طارئا على المقتول بجناية متيقنة.

.فصل في شروط قصاص الجراح:

ويكون القصاص في الجراح بستة شروط: أن تكون حرمة المجروح مساوية بحرمة الجارح.
والثاني: أن يكون الجراح عمداً.
والثالث: أن يكون مما لا يعظم الخطر فيه غالباً.
والرابع: أن تصح المماثلة في القصاص منه.
والخامس: أن لا يعقبه الجاني بقتل المجني عليه.
والسادس: أن يبقى القاتل إلى وقت القصاص.

.فصل في الواجب في القتل والجراح:

الواجب في القتل والجراح أحد ثلاثة أشياء: القصاص في العمد، والدية في الخطأ، والحكومة فيما ليس فيه أرش مقدرة من الجراحات في الخطأ.

.فصل في أنواع الجراح:

الجراح المسماة عشرة: الخارصة، والدامية، والسمحاق، والباضعة، والمتلاحمة، والماطاة، ففي هذه الستة حكومة في الخطأ، لم يرد فيها أرش مقدر من طريق يصح.
والسابع: الموضحة.
والثامنة: المنقلة.
والتاسعة: المأمومة.
والعاشرة: الجائفة.
فأما الهاشمة فلم تصح ولا ذُكِرَ لها أَرْشٌ مقدر، ففيها إذاً حكومة إن صحت.

.كتـَاب الدِّيــَات في النفس والأعضاء والجراح:

تجب الدية في ثلاثة أشياء: خطأ محض، وعمد محض إذا تراضوا فيه على الدية.
والثالث: المغلظة.
والجناية على ضربين: عمد، وخطأ، لا ثالث لهما.

.فصل في أنواع الدية:

والدية ثلاثة أنواع: إبل، وذهب، وفضة.
فالإبل مائة، والذهب ألف دينار، والفضة اثنا عشر ألف درهم.
والدينار باثني عشر درهماً في ثلاثة مواضع: الديات، والسرقة، والنكاح.
والدينار بعشرة دراهم في الزكاة، والجزية.

.فصل ما يحمل من الدية على العاقلة وما لا يحمل:

دية الخطأ يحملها عاقلة الجاني في ثلاث سنين، فثلث الدية في سنة، فأما نصفها وثلثاها وثلاثة أرباعها فيحمل ذلك في سنتين على ظاهر المذهب.
وأما دية العمد ففي مال الجاني، وينجم عليه كما ينجم على العاقلة.
وكذلك المغلظة هي في ماله منجمة، ولا تحمل العاقلة إلا في ثلث الدية فصاعداً، ولا يحمل ما دون ذلك، بل يكون في مال الجاني.

.فصل ما تؤدى به دية الخطأ:

تؤدى في دية الخطأ خمسة أنواع: بنات مخاض، وبنو لبون، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع، من كل نوع عشرون.
وتؤخذ في دية العمد أربعة أنواع، وليس فيها بنولبون ذكور فمن كان نوعه خمسة وعشرون رأساً.
وتؤخذ المغلظة ثلاثة أنواع، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وهي الحوامل، وليس بعين سنين.

.فصل في دية المرأة وغير المسلم والرقيق:

دية المرأة نصف دية الرجل المسلم، ودية الرجل الكتابي مثل دية المرأة المسلمة، ودية المرأة الكتابية نصف دية رجالهن، فهي مثل دية المرأة المسلمة من رجالهن، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وهذا كله في الأحرار والحرائر.
فأما الرقيق فكالعروض، يجب علي قاتلهم قيمتهم، وذلك علي الحر، ويكون بين الرقيق القصاص في العمد كالحرائر، وجناية الرقيق الخطأ في رقابهم.

.فصل ما يجب فيه كمال الدية وما يجب به بعضها:

كل ما في البدن منه عضو واحد ففيه دية كاملة، وذلك خمسة أعضاء: اللسان، والصلب ينكسر، والعقل، والذكر، والأنف.
وما كان في البدن منه اثنان ففيهما دية النفس كاملة، وفي أـحدهما نصف الدية، وذلك سبعة أشياء: العينان، والأذنان، واليدان، والرجلان، والأنثيان، والشفتان، وثديا المرأة، وفي كل أصبع عشر الدية من الإبل، ففي عقد الإصبع ثلث عشر الدية من الإبل تكون ثلاثة وثلث، وفي كل عقد من الإبهام خمس من الإبل، وهي نصف عشر الدية.
وفي الموضحة نصف عشر الدية، وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية أيضاً.
وفي كل سن خـَمْسٌ من الإبل، وفي كل إصبع عشر الدية، ففي أصابع اليدين الدية كاملة، وكذلك الرجلان، وفي عين الأعور دية كاملة.

.فصل كفارة قتل الخطأ:

تجب الكفارة من الخطـأ فقط، رقبة علي كل قاتل انفرد أو شارك، وهي نوعان: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، وهي مرتبة كالظهار.

.كتـَاب الحـُـدُود:

حدُّ الزنى نوعان: جلد، ورجم.
فحد البكر جلد مائة وتغريب عام، ولا يغرب إلا الحر البالغ.
والرجم في المحصن حتى يموت.
ولا حد على مسلم غير عاقل بالغ.
ويجب من اللواط الرجم في الفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين مسلمين، يرجم بالحجارة حتى يموت.
وحد القذف والمسكر من الشراب جلد ثمانين.
هذا في الأحرار، وأما الرقيق فعلى نصف حد الحر في الجلد، وليس على الرقيق رجم ولا تغريب.
ولا تغريب على النساء.

.فصل في شروط الإحصان:

الإحصان ستة شروط: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والنكاح الصحيح، والوطء المباح.